وأضافت وزارة المالية، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي 138، امس الجمعة، ان هذه الإجراءات تشمل المؤسسات التي تخلدت بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تبرم في شأنها روزنامة استخلاص مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة.
ويقصد بالديون الجبائية المستوجبة بصفة نهائية الديون المثقلة على أساس اعتراف بدين والديون المثقلة بمقتضى قرارت التوظيف الإجباري التي أصبحت نهائية لعدم الاعتراض عليها قضائيا في الأجل القانوني والديون الجبائية التي تأيدت بحكم قضائي بات او تكون وضعيتها الجبائية مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة.
وينطبق الإجراء، كذلك، على المؤسسات التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة. وتشمل هذه الوضعية تحديدا على المؤسسات التي حرّرت في شأنها محاضر في معاينة مخالفات جبائية جزائية منصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لم يتم إبرام صلح في شأنها أو لم يتم حفظها أو لم يصدر فيها حكم قاضي بالبراءة أو الإدانة.
وأشار القرار إلى أن هذه المخالفات الجبائية الجزائية هي تلك المنصوص عليها بالفصول 92 و94 و97 و98 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باستثناء مخالفة القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق القرار عن طريق التبادل الإلكتروني الحيني للمعطيات في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والأستخلاص والإدارة العامة للديوانة أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها، طبقا للتشاريع المعمول بها.