وقال ان تدخل وزارة الداخلية مبني على أذون قضائية سواء في جلب أو ايقاف المشتبه بهم أو مداهمة بعض المقرات مثل دور السكنى مشيرا أن الموقوف في المرحلة الأولى يكون تحت حماية السلطات الامنية في ظروف معينة حسب المعايير الدولية التي تنظمها المواثيق الدولية .
وأبرز أن أعمال باحث البداية و مأموري الضابطة العدلية تكون تحت رقابة وكيل الجمهورية حيث قد تحصل بعض الاخطاء و يبقى لمن ناله أي ضرر أن يرفع الأمر أمام النيابة العمومية و التحقيق ثم أمام الدوائر الأعلى .
وشدد على أن التمشي الذي تقوم به السلطات التونسية في التعاطي مع الموقوفين و خاصة حين يتعلق الامر بأشخاص اعتباريين و معروفين لدى عامة التونسيين فانه يكون عادة هناك درجة معينة من الحذر و التعاطي الحضاري و الانساني من أجل تفادي أي امكانية لمعارضات في غير محلها و ذلك بالنسبة لأعمال الضابطة .
وأضاف الوزير انه لا يمكن معاملة الموقوفين في قضية التآمر معاملة تمييزية لان ذلك لا يسمح به القانون التونسي موضحا أن ظروف الحياة في السجن هي ظروف كل السجناء حيث تحاول السلطات ايجاد ظروف حسنة لهؤلاء و فق المقدور عليه و المتاح.
وتابع قائلا :يجب أن لا يطلب من السلطات التونسية تمييز هؤلاء عن بقية المساجين و الا صار هناك ضرب لمبدأ المساواة أمام القانون مشيرا الى أن كل الظروف المتاحة لهؤلاء حسنة و حسنة جدا وهناك ضمانات من بينها العرض على الفحص الطبي و قبول الزيارات وأن يكون في مشفى اذا تعكرت حالته و أذنت بذلك لجنة طبية وفق رقابة قضائية أو طبيب السجن.
وأكد أن الكثير من السجناء في بعض القضايا ينقلون للمستشفيات العمومية من أجل التداوي ثم يعادون الى السجن مرة أخرى مبينا أنه يمكن لقاضي التحقيق أو النيابة العمومية أن تجعل المظنون فيه في حالة سراح وهذا ممكن و استجابت المحكمة في بعض الأحيان حيث استجابت الى 6 مطالب افراج على الأقل و لكن المفرج عنه يبقى تحت طائلة اجراءات ادارية تطلب منه عدم الجولان خارج منطقة معينة .
وبين أن تونس تملك قانونا خاصا بالاجراءات الجزائية ولا يمكن للنيابة و قاضي التحقيق الخروج عن الاجراءات المعهودة بل يجب مراعاتها لانها ضمانة للمتهم و المظنون فيه وضمانة للمحاكمة العادلة .