ويحجر التدخين بمقتضى هذا المنشور، بكل هياكل ومقرات الوزارة المغلقة منها والمفتوحة كمكاتب الموظفين ومكاتب الاستقبال والبهوء والأروقة ودورات المياه والمصاعد وقاعات الاجتماعات ومأوى السيارات والحدائق، وبالمؤسسات الجامعية كفضاءات التدريس والمكتبات والساحات والمخابر وفضاءات الإيواء والإطعام… على أن يتعرّض كل مخالف إلى التبعات التأديبية بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1996 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وما لهذه الآفة من تأثير.
وسيتم، حسب المنشور، وضع علامات تحجير التدخين وفق الأنموذج المحدد بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 بشكل بارز وبالعدد الملائم لمساحة الفضاءات والقيام بحملات تحسيسية واسعة ومكثفة حول مضار التدخين ووسائل الإقلاع وتكثيف الندوات والتظاهرات العلمية التحسيسية، بالتنسيق مع إدارة الطب المدرسي والجامعي.
كما سيتم دعوة النوادي الثقافية بالمؤسسات الجامعية إلى تنظيم أنشطة وتظاهرات ذات صلة بموضوع التدخين وإعداد منتوجات إعلامية ورقمية بهدف حث المدخن على الإقلاع، مع العمل على تشريك إطارات التدريس والإداريين والعملة للمساهمة في ايجاد الصيغ الملائمة لمقاومة انتشار ظاهرة التدخين في الوسط الجامعي.
يذكر أنه تقرر تحجير التدخين بكافة هياكل ومقرات الوزارة تبعا لإمضاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ميثاق وضع خطة عمل حول مكافحة التبغ بالجمهورية التونسية بتاريخ 31 ماي 2023 ولتهيئة بيئة خالية من التدخين واحتراما لحقوق غير المدخنين وحماية لسلامة الإطار الإداري والجامعي من إداريين وعملة ومدرسين جامعين وطلبة.